[ 42 ] مسألة 42 : إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص ( 1 ) .
[ 43 ] مسألة 43 : من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 2 ) وإن كان الآخذ محقّاً إلّاإذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده .
[ 44 ] مسألة 44 : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم ( 3 ) بالملكة أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم ( 4 ) .
[ 45 ] مسألة 45 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا .
[ 46 ] مسألة 46 : يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه ( 5 ) ، فالقدر المتيقّن للعامّي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
[ 47 ] مسألة 47 : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم
هامش
( 1 ) - هذا إذا كان الشكّ في جامعيّته لها من أوّل الأمر - ووجوب الفحص في الشكّ الساري لتصحيح أعماله اللاحقة وأمّا السابقة فتجري فيها أصالة الصحّة - وأمّا إن كان الشكّ في البقاء فالأقوى عدم الوجوب
( 2 ) - إن لم يكن المأخوذ عين ماله ولم يكن للمحكوم له حقّ التعيين خارجاً وإلّا فالمأخوذحلال وإن عصى في طريق الوصول إليه
( 3 ) - بالستر والعفاف واجتناب المحرّمات وإتيان الواجبات أو الاطمئنان به
( 4 ) - بل الاكتفاء بالوثوق والاطمئنان من أيّ شيء حصل ، لا يخلو من قوّة
( 5 ) - بل لا إشكال فيه