خلافيّة .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد ؛ كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد ، إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن ، تخيّر بينه وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 1 ) .
[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 2 ) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
[ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء ( 3 ) على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءاً .
[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت ( 4 ) .
[ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز ( 5 ) العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّاإذا كان الثاني أعلم .
[ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 6 ) ، ويجب الفحص عنه .
[ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلّاإذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - سيأتي تفصيله . [ في مسألة 16 ]
( 2 ) - التفصيلي حين العمل وهو الموضوع لجواز البقاء على تقليد الميّت أو وجوبه وعدم جوازالعدول من الحيّ إلى الحيّ وأمّا كفاية أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها في تحقّق التقليد ، مشكل
( 3 ) - بل الأقوى وجوبه إذا كان الميّت أعلم ووجوب العدول إذا كان الحيّ أعلم ، وأمّا في صورة التساوي فيتخيّر وإن كان العدول أولى وأحوط
( 4 ) - إلّاإذا كان الميّت أعلم فيجب العود
( 5 ) - على الأحوط في المتساويين
( 6 ) - بل على الأقوى
( 7 ) - على الأحوط الأولى