[ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوىً في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 1 ) وإن أمكن الاحتياط .
[ 15 ] مسألة 15 : إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
[ 16 ] مسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقاً للواقع ( 2 ) ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك ( 3 ) كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
[ 17 ] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ( 4 ) ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
[ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل ( 5 ) .
[ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
[ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة
هامش
( 1 ) - مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم
( 2 ) - إذا كان عبادة ولم يحصل منه قصد القربة
( 3 ) - أو من كان يجب عليه تقليده حين العمل
( 4 ) - وأكثر دركاً وتمييزاً للموضوعات
( 5 ) - الظاهر جواز تقليده في هذه الصورة كما أنّ الأقوى عدم جوازه في صورة عدم العلم بالموافقة