تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الثالث : إخبار عدل واحد ( 1 ) ، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط . [ 37 ] مسألة 37 : إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلّد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط ( 2 ) العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . [ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ( 3 ) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما . [ 39 ] مسألة 39 : إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال . [ 40 ] مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم ( 4 ) بكيفيّتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه ( 5 ) فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن . [ 41 ] مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
هامش
( 1 ) - إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان بل كلّ طريق يحصل منه ذلك ( 2 ) - بل الأقوى فيه وكذا فيما بعده على التفصيل المتقدّم . [ في مسألة 16 ] ( 3 ) - ولم يكن احتمال أعلميّة أحدهما أقوى من الآخر وإلّا فهو المتعيّن ( 4 ) - أو احتمل ذلك ( 5 ) - أو من كان يجب عليه تقليده حين العمل