تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
[ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أنّ الفعل الفلانيّ ليس حراماً ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ( 1 ) ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً . [ 31 ] مسألة 31 : إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل . [ 32 ] مسألة 32 : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد . [ 33 ] مسألة 33 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ( 2 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . [ 34 ] مسألة 34 : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط ( 3 ) العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه . [ 35 ] مسألة 35 : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ وإلّا فمشكل ( 4 ) . [ 36 ] مسألة 36 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : الأوّل : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان .
هامش
( 1 ) - أو يستعلم وكذا في الفرع الثاني وإلّا فيجب الإتيان في الفرض الأوّل والترك في الفرض‌الثاني ( 2 ) - إلّاإذا أدّى ذلك إلى مخالفتهما في عمل واحد أو العلم الإجمالي بالمخالفة القطعيّة العمليّةللواقع في بعض الصور ( 3 ) - بل الأقوى إذا كان العدول واجباً في رأي الأعلم ( 4 ) - بل صحّ وإن كان على وجه التقييد