تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 1 ) . وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم . [ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط ( 2 ) تقديم من يحتمل أعلميّته . [ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ( 3 ) والحرّيّة - على قول ( 4 ) - وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّي ( 5 ) ، والحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءاً ؛ نعم يجوز البقاء ( 6 ) كما مرّ ، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط ( 7 ) تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا على الدنيا ( 8 ) وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه » . [ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن
هامش
( 1 ) - أو الوثوق والاطمئنان وكذا في الأعلميّة ( 2 ) - بل الأقوى ( 3 ) - على المشهور ( 4 ) - ضعيف ( 5 ) - الظاهر جواز تقليده فيما اجتهد ، بل يجب ذلك لو كان أعلم فيه ( 6 ) - مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 9 ] ( 7 ) - بل الأقوى في صورة عدم العلم بموافقة فتوى المفضول لفتوى الأفضل ( 8 ) - بمقدار ينافي العدالة