تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود ، وإلّا فمحكومة بالنجاسة إلّاإذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها ( 1 ) ، وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية ، فإنّها محكومة بالنجاسة إلّامع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه ، وأمّا ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلّامع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة وإن اخذ من الكافر . [ 400 ] مسألة 3 : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخَزَف الغير المطليّ بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها ( 2 ) بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً بل داخلًا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّاإذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً . [ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتّى وضعها على الرفوف ( 3 ) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة ( 4 ) بها بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها ( 5 ) وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنّها عوض المحرّم وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه . [ 402 ] مسألة 5 : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل
هامش
( 1 ) - قد مرّ حكمه وحكم الفرع التالي في نجاسة الميتة . [ في مسألة 170 ] ( 2 ) - إن لم تسر إلى الظاهر ( 3 ) - على الأحوط ( 4 ) - فيه تأمّل وكذا فيما بعده ، نعم هو مقتضى الاحتياط ( 5 ) - على الأحوط