تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
كان إناءاً مستقلّاً ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً . [ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم الشرب ( 1 ) منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ( 2 ) ذلك في المطليّ أيضاً . [ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . [ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة . [ 406 ] مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف ( 3 ) والسكّين وإمامة الشطب بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما . [ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفّات والمشقاب والنعلبكي ( 4 ) دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية ( 5 ) والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط
هامش
( 1 ) - على الأحوط ( 2 ) - استحباباً ( 3 ) - فيه وفيما بعده إشكال ؛ نعم لا بأس بتحلية السيوف والمصاحف بهما ( 4 ) - إطلاق الآنية على بعضها محلّ تأمّل ، نعم هو مقتضى الاحتياط ( 5 ) - لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده ممّا يطلق عليه الظرف
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 99 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي