قال السائل : وما كانوا علموا ذلك الحكم ؟
قال : بلى قد علموه ولكنّهم لا يستطيعون امضاء شيءٍ منه حتّى يؤمروا في ليالي القدر كيف يصنعون إلى السَنَة المقبلة .
قال السائل : يا أبا جعفر ! لا أستطيع إنكار هذا ؟
قال أبو جعفر عليه السلام : من أنكره فليس منّا ! . . . » الحديث . « 1 »
6 . في كتاب النكاح من الكافي « 2 » ( ص 4 ) : بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لمّا لقي يوسف عليه السلام أخاه قال : يا أخي ! كيف استطعت أن تتزوّج النّساء بعدي ؟ !
فقال : إنّ أبي أمرني ، قال : إن استطعت أن تكون لك ذرّية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل ! » « 3 » .
7 . وفى كتاب الطهارة من الكافي ( ص 30 ) : بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفرٍ عليه السلام قال : « سألته : كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ ! فقال : لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه » « 4 » .
8 . في باب « ما نصّ اللّه عزّوجلّ ورسوله على الأئمة عليهم السلام » من أصول الكافي
هامش
( 1 ) . أصول الكافي : 1 / 252 و 253 .
( 2 ) . ورواه بطريق آخر في باب كراهة تزويج العاقر من الكتاب ص 6 ، ورواه في كتاب العقيقة من الكتاب ص 81 . منه رحمه اللّه
( 3 ) . الكافي : 5 / 329 ح 4 وج 5 / 333 وج 6 / 2 ح 4 .
( 4 ) . الكافي الفروع : 3 / 106 ح 1 .