يا معشر الفرّاض من مخبر * عن مرأة في فرضها يختلف
( قد ) جعل النّصف لها بعضهم * والثّلث بعض [ قسمة ] فليقف « 1 »
وبعضهم تسعا وتسعا معا * وهذه يا قوم إحدى الطّرف ( 26 ) وبعد ذا ، فترى بعضهم
يحرمها ، والحكم حكم السّلف
وهذه المسألة تسمّى الخرقاء ، وهي أمّ وأخت وجدّ « 2 » وهذا النحو كثير ، وله مواضع يحسن فيها .
هامش
( 1 ) زيد ما بين حاصرتين من المحقق لإقامة الوزن ، وجاء في ( مروج الذهب 3 / 152 ، 153 ) : « . . . سمعت الشعبي يقول : أتى بي الحجاج موثقا . . . ثم احتاج إلى فريضة ، فقال : ما تقول في أخت وأم وجدّ ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله ، وزيد ، وعلي ، وعثمان ، وابن عباس ، قال :
فماذا قال فيها ابن عباس فقد كان متقيا ؟ قلت جعل الجد أبا ، وأعطى الأم الثلث ، ولم يعط الأخت شيئا ، قال :
فما ذا قال فيها عبد الله ؟ قلت : جعلها من ستة ، فأعطى الأخت النصف ، وأعطى الأم السدس ، وأعطى الجد الثلث ، قال : فما قال فيها زيد ؟ قلت : جعلها من تسعة ، فأعطى الأم ثلاثة ، وأعطى الأخت سهمين ، وأعطى الجد أربعة ، قال : فما قال فيها أمير المؤمنين عثمان ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟ قلت : جعلها من ستة ، أعطى الأخت النصف ، وأعطى الأم الثلث ، وأعطى الجد السدس » .
( 2 ) بالمخطوط : « وجدة » خطأ .