تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وأبو يوسف يقول إنها غير مشروعة في زماننا « 1 » . السابع : في الأمان « 2 » : يجب أن يعلم أنّ الرجل المسلم أو المرأة المسلمة إذا آمنا أهل حصن أو مدينة صحّ أمانهما ولا يجوز لأحد قتالهم بعد ذلك . وهو كالولاية في باب النكاح إلّا أن يكون في ذلك مفسدة فيؤدّبه الإمام لافتئاته على رأيه . ولو آمن الإمام بنفسه ثمّ رأى المصلحة النبذ نبذ إليهم وقاتلهم . ولا يصحّ الأمان من العبد ولا من الذمّيّ الذي خرج ( مع ) « * » المسلمين للقتال ، ولا أمان أسير في أيدي العدوّ ، ولا تاجر يدخل عليهم . ومن أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلينا لا يصحّ أمانه . الثامن « 3 » : في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة . إذا حاصر الإمام « * * » مدينة من مدن أهل الحرب فطلب أهل الحرب أن يسلموا فأبى الإمام ذلك فهذا ما لا يحلّ للإمام . لأنّ القتال ما شرع لعينه بل لأجل الإسلام أو لقبول عقد الذمّة . قال اللّه تعالى :
تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ
. وقال جلّ وعلا :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ . .
. التاسع : في السبايا : ينبغي أن يعلم أنّ السبية لا يجوز وطؤها إن كانت حاملا « * * * » حتى تضع . وإن كانت غير حامل حتى تستبرأ بحيضة .
هامش
( * ) ليس في الأصل . ( * * ) من هنا وحتى أول ق 42 أبخط آخر أحدث عهدا . ( * * * ) في الأصل : حاملة . ( 1 ) قارن بمختصر الطحاوي ، ص 38 - 39 حيث يرد كلام مشابه . ( 2 ) الفقرة مأخوذة عن شرح السير الكبير 2 / 576 وما بعدها باختصار ، وشرح السير الكبير 1 / 252 وما بعدها باختصار . وقارن بالهداية ( مع فتح القدير ) 4 / 298 - 300 . ( 3 ) قارن بشرح السير الكبير 5 / 2227 وما بعدها .