الإمام بحسب ما يرى . والمكاتب بمنزلة العبد والذميّ إنما يرضخ ( له ) « * » إذا قاتل أو دلّ على طريق ؛ ولا كذلك العبد - إنما يرضخ له إذا قاتل . والمرأة إنما يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى ، وتقوم على المرضى . ولا يبلغ بما يرضخه لها سهما من سهام الغانمين .
وأمّا السلطان « 1 » فله خمس الخمس عند بعض العلماء مكان ما كان يأخذه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لنفسه . والجادّة « * * » أنه ليس له ذلك وإنما له كواحد من الجيش . فإن كان له إماء « * * * » ومماليك وقاتلوا ؛ فإنه يرضخ لكلّ واحد منهم دون سهم من الغنيمة ويكون للسلطان ؛ لأنّ العبد وما يملك لمولاه . ولا شكّ أنه يتميّز النصيب عن بقية أهل الجيش ، واللّه أعلم .
وهذا آخر ما قصدته . تمّ الكتاب . واللّه أعلم بالصواب ، صلّى اللّه على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا .
هامش
( * ) ليس في الأصل .
( * * ) كذا في الأصل .
( * * * ) في الأصل : مما .
( 1 ) قارن بالهداية ( مع فتح القدير ) 4 / 326 - 327 .