تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ما يندفع به قتاله معنى ؛ وهو نظير الأسير المشرك إذا علم الإمام منه أنه لو استرقّه يعود إليهم فإنه يقتله - كذا بها . ولا يجهز على جريحهم أي لا يتمّ قتله إذا لم يبق لهم فئة . أمّا إذا بقي يجهز عليه . وذكر في ( البدائع ) « 1 » : إذا قاتل الإمام أهل البغي فهزمهم وولّوا مدبرين فإن كانت لهم فئة يتحيّزون إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوهم ويجهزوا على جرحاهم لئلا يتحيّزوا إلى الفئة فيتمنعوا بها « 2 » . وأمّا أسراهم « 3 » فإن شاء الإمام قتله استصالا لشأفتهم ، وإن شاء حبسه لاندفاع شرّه بالأسر والحبس . وإن ( لم ) « * » تكن لهم فئة يتحيّزون إليها لم يتبع مولّيهم ، ولم يجهز على جريحهم « 4 » ، ولم يقتل أسيرهم لوقوع الأمن عن شرّهم عند انعدام الفئة . وكلّ « 5 » من ( لا ) « * * » يجوز قتله من أهل البغي « 6 » لا يقتلون إلّا إذا قاتلوا فيباح قتلهم في حالة القتال وبعد الفراغ من القتال إلّا الصبيان والمجانين على ما ذكر في حكم أهل
هامش
( * ) ليس في الأصل ؛ عن بدائع الصنائع . ( * * ) ليس في الأصل ، عن بدائع الصنائع 7 / 141 . ( 1 ) بدائع الصنائع 7 / 140 - 141 . ( 2 ) بعد هذا في البدائع : فيكروا على أهل العدل . ( 3 ) في بدائع الصنائع : أسيرهم . ( 4 ) في بدائع الصنائع 7 / 141 : وإن لم يكن لهم فئة يتحيّزون إليها لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم . ( 5 ) أغفل الطرسوسي هنا عبارة تتعلق بأموال البغاة ، ثم عاد إلى النقل عن البدائع 7 / 141 . ( 6 ) في بدائع الصنائع : « فكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب من الصبيان والنسوان والأشياخ والعميان لا يجوز قتله من أهل البغي لأن قتلهم لدفع شر قتالهم فيختص بأهل القتال وهؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون إلّا إذا قاتلوا فيباح قتلهم في حال القتال وبعد الفراغ من القتال إلّا الصبيان والمجانين على ما ذكرنا في حكم أهل الحرب » .
تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك — صفحة 124 | إبراهيم بن علي الطرطوسي / رضوان سيد