الفصل الحادي عشر في ذكر أحكام البغاة والخوارج على السلطان
والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع « 1 » ؛ الأول في تفسير أهل البغي . الثاني في بيان هل يجوز لنا بدء القتال أم لا نبدأ حتى يبدأونا .
الثالث في بيان متى يجوز أن يقاتلوا . الرابع في بيان حكم من يؤخذ منهم أنه هل يقتل أم لا . الخامس في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ منهم ، وما لا يمنع . السادس في بيان ما يعمل بأموالهم ونسائهم إذا قدرنا عليهم . السابع في بيان حكم من يقتل منهم في حال القتال هل يغسّل ويصلّى عليه أم لا .
( الثامن في بيان حكم من يقتل من أهل العدل في مقاتلتهم وهل يغسّل ويصلّى عليه أم لا ) « * » . التاسع في بيان أنّه إذا قتل الباغي أحدا من أهل العدل في حالة القتال ثم ظهر عليهم هل يقتصّ للعادل منهم ، وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالا هل تؤخذ دية المقتول العادل من ماله أم لا .
العاشر في بيان حكم العادل إذا قتل ( الباغي ) « * * » هل تؤخذ « * * * » دية الباغي منه أم يقتصّ منه أم لا .
هامش
( * ) ما بين الحاصرتين عن هامش الأصل .
( * * ) ليس في الأصل .
( * * * ) في الأصل : يأخذ .
( 1 ) هذا التقسيم منقول في أكثره عن بدائع الصنائع للكاساني ( الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ببيروت ، 1986 ) 7 / 140 .