يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
فلهذا كانت الهدية له خاصة « 1 » » وكذلك « 2 » إذا كانت الهدية ) « * » إلى قائد من قوّاد المسلمين ممن له عدّة ومنعة لأنّ الرهبة منه والرغبة في التأليف معه بالهدية ليرفق به وبأهل مملكته فذلك لما تحت رايته ولجميع العسكر . وذكر في الذخيرة : « وإذا أبى أمير الجيش أن يقبل الهدية لم يكن به بأس لأنه لا بأس بردّ هدية المسلم فبالأولى ردّ هدية الكافر . ثم الأفضل للأمير أن ينظر في ذلك فإن كان النظر للمسلمين في قبولها قبلها وإن ( كان ) « * » النظر لهم في ردّها ( ردّها ) « * * » ولو « 3 » بعث أمير جند المسلمين إلى ملك العدوّ ( هدية ) « * * * » فإن كانت قيمتها مثل قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر مما يتغابن الناس في مثله فذلك كلّه سالم للأمير لأنه بدل هدية كانت له خاصّة والبدل خاصة له « 4 » . وإن كانت هدية ملك أهل الحرب أكثر قيمة من هدية أمير الجيش بحيث لا يتغابن « * * * * » الناس فيه يسلم لأمير العسكر مثل هديته والفضل يكون في الغنيمة « 5 » . فإذا أهدى ( إلى ) الخليفة أو إلى
هامش
( * ) ليس في الأصل .
( * * ) ليس في الأصل .
( * * * ) ليس في الأصل .
( * * * * ) ليس في الأصل .
( 1 ) هنا ينتهي الاقتباس الحرفي من شرح السير الكبير .
( 2 ) في شرح السير الكبير 4 / 1238 رقم 2321 : ثم الذي حمل المشرك على الإهداء إليه خوفه منه ، وطلب الرفق به وبأهل مملكته ، وتمكنه من ذلك بعسكره . فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر . وكذلك إن كانت الهدية إلى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة ؛ لأن الرهبة منه والرغبة في التألف معه بالهدية ليرفق به وبأهل مملكته إنما كان باعتبار منعته وذلك بمن تحت رايته ، وبجميع أهل العسكر .
( 3 ) من هنا عن شرح السير الكبير 4 / 1240 - 1241 رقم 2327 و 2328 .
( 4 ) والبدل خاصة له ؛ ليس في شرح السير الكبير .
( 5 ) إلى هنا عن شرح السير الكبير .