1095 - وسئل : عمن ظلم بظلامة « 1 » فدفعها عنه رجل ، ثم وهب المدفوع عنه الدافع شيئا ، هل يسوغ له ذلك ؟
1096 - قال : إن كان من أجل دفعه عنه لم يسغ له أخذه .
1097 - وسئل عن القاضي يقسم بين قوم فريضة على أن يأخذ أجرا ؟
1098 - قال : إن كان هو الذي يقضى بينهم لم يجز له ذلك ، وإن كان القاضي غيره ، وإنما يأخذ لعنائه في الحساب فذلك جائز .
1099 - وسئل : عمن بيده مال يقع في نفسه أنه وقع في بياعاته « 2 » بعض الأشياء المختلف فيها ، وأراد أن يتصدق بماله ، وهو ذو عيال ، أو لا عيال له ؟
1100 - قال : إن كان وقع في ما تحريمه نص من كتاب اللّه أو سنة ثابتة أو إجماع فليخرج ذلك عن يده ، وإن كان له أهل رده عليهم ، وإلا تصدق به ، وإن لم يكن له في ذلك نص ولا إجماع ، وكان ما بيده كثيرا ، وأراد إخراج بعضه فليفعل ، وإن كان مقلا وله عيال فليمسكه عليهم لئلا يحرج ، ولعله لا يصبر فيقع في ما هو أسوا منه . وإن كان عازبا سويا وآمن من حوالة « 3 » نيته فله أن يفعل ، وأحسن له أن يبقى « 4 » بعضه .
1101 - قال سفيان الثوري رحمه اللّه وكان من [ 72 / ع ] المجتهدين :
مكسبه في ما فيه بعض الشيء خير من مسألة بعض الناس . ومن دعته نفسه إلى خير لا يشك فيه ، فليبادر إليه لئلا تنزع نفسه عن ذلك .
1102 - وإن دعته إلى ما يخشى سوء عاقبته - وإن كان به في الوقت
هامش
( 1 ) الظلامة : ما أخذ من أحد ظلما بغير حق .
( 2 ) في ( س ) : [ تباعاته ] .
( 3 ) أي تحول أو تبدل نيته من الاستمرار على العزوبية إلى الزواج .
( 4 ) في ( س ) : [ يبقى ] .