تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
العبد وبين اللّه سبحانه إما أن يأخذ المظلوم من حسنات الظالم ، أو يلقى عليه من سيئاته . أو يعفو « 1 » عنه ، أو يرضى اللّه المظلوم ويعفو عن الظالم المسلم ، ثم يرجع أمر العباد إلى اللّه تعالى . 1113 - وقال بعض العلماء : إن من ظلم وأخذ له مال ، فإنما له ثواب ما احتبس عنه إلى موته ثم يرجع الثواب إلى ورثته ، ثم كذلك إلى آخرهم ، لأن المال يصير بعد للوارث « 2 » . 1114 - وهذا صحيح في النظر . وعلى هذا القول : إن مات الظالم في المال قبل من ظلمه ، ولم يترك شيئا ، أو ترك ما لم يعلم وارثه فيه بظلم لم تنتقل تباعة المظلوم إلى ورثته ؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة المظلوم . [ 73 / ع ] وإذا كان على المظلوم تباعات في المال ، لم يورث ماله من التباعات إلا بعد أن يوفى ما عليه ، لأن الذي عليه أحق بماله من الدين له من الوارث وقد أحصى اللّه ذلك وعلمه وعلم من يصير إليه .
هامش
( 1 ) في ( س ) : [ يعفوا ] . ( 2 ) في ( س ) : [ الوارث ] .