تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال فيمن وجبت عليه فريضة فأتى بسن دون سنها : « أنها تؤخذ منه وشاتين إن تيسرتا ، أو عشرين درهما . وإن أتى بسن فوقها ، أنها تؤخذ منه ويعطي شاتين » « 1 » ، « 2 » . وفي هذا بعض الاشتراء . وهو خلاف التطوع التي نهى النبي عليه السلام عمر عن اشترائها وقال : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » « 3 » . 922 - واحتجوا في إعطاء العروض في الصدقة ، بما روي عن معاذ أنه قال لهم ، حين بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن ، مصدقا « 4 » : « ائتوني بخميص « 5 » أو لبيس فهو أهون عليكم ، وأنفع للمهاجرين بالمدينة » « 6 » [ 60 / ع ] . 923 - واختلفوا في خروج المصدق في عام الجدب « 7 » . 924 - فقيل : « يؤخر ذلك إلى العام الثاني ، فيأخذ صدقة عامين » « 8 » . 925 - وقيل : « لا يؤخر » . وقد قال مالك بالقولين جميعا « 9 » . 926 - اختلفوا فيمن له أربعون سخلة « 10 » ليس فيها كبار ، فقول مالك : « أن على ربها أن يأتي بكبيرة أو كبير مما يجوز في الصدقة » « 11 » .
هامش
( 1 ) البخاري 1 / 367 - 368 ، كتاب الزكاة . ( 2 ) الجامع لأحكام القران 8 / 175 . ( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة 5 / 216 ، ومسلم في صحيحه كتاب الهبات باب رقم 2 حديث رقم 8 ، والترمذي في السنن حديث رقم 1298 ، وابن ماجة في السنن حديث رقم 2386 ، ومالك في الموطأ ص 227 . ( 4 ) الأموال رقم 1924 . ( 5 ) في ( س ) : [ بحيص ] . ( 6 ) البخاري 1 / 366 ، كتاب الزكاة : اتوني بخميص أو لبس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم بالمدينة . ( 7 ) في ( س ) : [ الجذب ] . ( 8 ) الأموال رقم 980 . ( 9 ) المصدر السابق رقم 978 . ( 10 ) السخلة ولد الغنم الصغير . ( 11 ) المدونة 1 / 312 .