النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال فيمن وجبت عليه فريضة فأتى بسن دون سنها : « أنها تؤخذ منه وشاتين إن تيسرتا ، أو عشرين درهما . وإن أتى بسن فوقها ، أنها تؤخذ منه ويعطي شاتين » « 1 » ، « 2 » . وفي هذا بعض الاشتراء . وهو خلاف التطوع التي نهى النبي عليه السلام عمر عن اشترائها وقال :
« العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه » « 3 » .
922 - واحتجوا في إعطاء العروض في الصدقة ، بما روي عن معاذ أنه قال لهم ، حين بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن ، مصدقا « 4 » : « ائتوني بخميص « 5 » أو لبيس فهو أهون عليكم ، وأنفع للمهاجرين بالمدينة » « 6 » [ 60 / ع ] .
923 - واختلفوا في خروج المصدق في عام الجدب « 7 » .
924 - فقيل : « يؤخر ذلك إلى العام الثاني ، فيأخذ صدقة عامين » « 8 » .
925 - وقيل : « لا يؤخر » . وقد قال مالك بالقولين جميعا « 9 » .
926 - اختلفوا فيمن له أربعون سخلة « 10 » ليس فيها كبار ، فقول مالك : « أن على ربها أن يأتي بكبيرة أو كبير مما يجوز في الصدقة » « 11 » .
هامش
( 1 ) البخاري 1 / 367 - 368 ، كتاب الزكاة .
( 2 ) الجامع لأحكام القران 8 / 175 .
( 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة 5 / 216 ، ومسلم في صحيحه كتاب الهبات باب رقم 2 حديث رقم 8 ، والترمذي في السنن حديث رقم 1298 ، وابن ماجة في السنن حديث رقم 2386 ، ومالك في الموطأ ص 227 .
( 4 ) الأموال رقم 1924 .
( 5 ) في ( س ) : [ بحيص ] .
( 6 ) البخاري 1 / 366 ، كتاب الزكاة : اتوني بخميص أو لبس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم بالمدينة .
( 7 ) في ( س ) : [ الجذب ] .
( 8 ) الأموال رقم 980 .
( 9 ) المصدر السابق رقم 978 .
( 10 ) السخلة ولد الغنم الصغير .
( 11 ) المدونة 1 / 312 .