تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
938 - واختلفوا فيمن غاب عنه الساعي سنين : فقيل : « يزكي على ما يجد بيده لما مضى من السنين ، إلا أن ينقص ذلك بعد الأخذ لبعض السنين مما تجب فيه الزكاة فيسقط عنه » « 1 » . 939 - وقيل : « يسأله عما كان عنده في كل سنة فيزكي على ذلك » « 2 » . 940 - اختلفوا فيمن اغتصبت ماشيته ثم ردت إليه بعد سنين . 941 - فقيل : « يزكي لعام واحد » « 3 » . 942 - وقيل : « لما مضى من السنين » « 4 » . 943 - وكتب عمر بن عبد العزيز في مال أخذ ظلما ، أن يرد إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أردف بكتاب أن يزكى لعام واحد « 5 » . 944 - وقال غيره : « يستقبل به حولا » « 6 » . 945 - واختلفوا فيمن بدل غنما بغنم ، أو بقرا ببقر ، أو إبلا بإبل وأخذ ما تجب فيه الزكاة ، فقيل : « يزكى ما أخذ عنه حول الأول » « 7 » ، وقيل : « يستقبل بها حولا » « 8 » . 946 - واختلفوا إن بدل غنما بإبل ، أو ببقر ، أو إبلا ببقر وكان في التي أخذ ما تجب فيه الزكاة . 947 - فقيل : « يزكيها عن حول الأولى » « 9 » . 948 - وقيل : « يستقبل بها حولا » « 10 » .
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 336 . ( 2 ) الأم 2 / 45 . ( 3 ) المدونة 1 / 338 . ( 4 ) المدونة 1 / 338 . ( 5 ) الأموال رقم 1144 . ( 6 ) الأموال رقم 1147 . ( 7 ) المقدمات ص 250 . ( 8 ) المدونة 1 / 320 . ( 9 ) المقدمات ص 251 . ( 10 ) المصدر السابق ص 251 .