938 - واختلفوا فيمن غاب عنه الساعي سنين : فقيل : « يزكي على ما يجد بيده لما مضى من السنين ، إلا أن ينقص ذلك بعد الأخذ لبعض السنين مما تجب فيه الزكاة فيسقط عنه » « 1 » .
939 - وقيل : « يسأله عما كان عنده في كل سنة فيزكي على ذلك » « 2 » .
940 - اختلفوا فيمن اغتصبت ماشيته ثم ردت إليه بعد سنين .
941 - فقيل : « يزكي لعام واحد » « 3 » .
942 - وقيل : « لما مضى من السنين » « 4 » .
943 - وكتب عمر بن عبد العزيز في مال أخذ ظلما ، أن يرد إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ، ثم أردف بكتاب أن يزكى لعام واحد « 5 » .
944 - وقال غيره : « يستقبل به حولا » « 6 » .
945 - واختلفوا فيمن بدل غنما بغنم ، أو بقرا ببقر ، أو إبلا بإبل وأخذ ما تجب فيه الزكاة ، فقيل : « يزكى ما أخذ عنه حول الأول » « 7 » ، وقيل :
« يستقبل بها حولا » « 8 » .
946 - واختلفوا إن بدل غنما بإبل ، أو ببقر ، أو إبلا ببقر وكان في التي أخذ ما تجب فيه الزكاة .
947 - فقيل : « يزكيها عن حول الأولى » « 9 » .
948 - وقيل : « يستقبل بها حولا » « 10 » .
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 336 .
( 2 ) الأم 2 / 45 .
( 3 ) المدونة 1 / 338 .
( 4 ) المدونة 1 / 338 .
( 5 ) الأموال رقم 1144 .
( 6 ) الأموال رقم 1147 .
( 7 ) المقدمات ص 250 .
( 8 ) المدونة 1 / 320 .
( 9 ) المقدمات ص 251 .
( 10 ) المصدر السابق ص 251 .