من يراه رقيقا ما بقي عليه من كتابته شيء « 1 » .
906 - وكان ابن عباس يقول : « إذا كتب كاتب الكتابة صار حرا ، وتكون الكتابة عليه دينا ؛ فعلى قوله تلزمه الزكاة » « 2 » .
907 - وقيل : « إن أدى الربع عتق » « 3 » . [ وقيل : « الثلث » « 4 » .
وقيل : « الشطر » « 5 » ] « 6 » .
908 - وقيل : « إن أدى قيمته » « 7 » . وقيل : « بحساب ما أدى » « 8 » .
وقيل : « إذا أدى نجما » « 9 » .
909 - وكان على يرى أن يرث المعتق بعضه ، ويورث « 10 » بحساب ما فيه من الحرية ، وهذا يوجب أن تكون الزكاة عليه كذلك . وكان ابن عباس لا يرى أن يبعض العتق ، وأنه إذا أعتق [ بعض عبد ] « 11 » استسعى في باقيه « 12 » .
[ الخلاف في إعطاء المرأة زوجها من الزكاة ]
910 - واختلفوا في إعطاء المرأة زوجها [ 59 / ع ] من الزكاة .
وثبت أن النبي عليه السلام أذن لزينب الثقفية « 13 » ، امرأة ابن مسعود أن تعطيه ، وولدها منه صدقتها « 14 » .
911 - وقال أبو عبيد : « إنما هو ولده من غيرها » « 15 » ، قال : لأنهم
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 351 .
( 2 ) الجامع لأحكام القران 8 / 182 .
( 3 ) كفاية الأخيار 2 / 277 .
( 4 ) المصدر السابق 2 / 278 .
( 5 ) الموطأ ص 677 .
( 6 ) ساقطة من ( س ) .
( 7 ) أحكام القرآن 2 / 968 .
( 8 ) كفاية الأخيار 2 / 278 .
( 9 ) في س ( ورث ) .
( 10 ) أحكام القرآن 3 / 1384 .
( 11 ) في ( س ) : [ بعض عبدا ] .
( 12 ) الجامع لأحكام القران 8 / 182 .
( 13 ) هي : زينب بنت معاوية الثقفية ، وقيل : ابنة أبي معاوية الثقفية ، امرأة عبد اللّه بن مسعود روى عنها بسر بن سعيد ، وابن أخيها . أسد الغابة 7 / 134 .
( 14 ) الجامع لأحكام القران 8 / 190 .
( 15 ) الأموال لأبي عبيد ص 1878 .