تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
من يراه رقيقا ما بقي عليه من كتابته شيء « 1 » . 906 - وكان ابن عباس يقول : « إذا كتب كاتب الكتابة صار حرا ، وتكون الكتابة عليه دينا ؛ فعلى قوله تلزمه الزكاة » « 2 » . 907 - وقيل : « إن أدى الربع عتق » « 3 » . [ وقيل : « الثلث » « 4 » . وقيل : « الشطر » « 5 » ] « 6 » . 908 - وقيل : « إن أدى قيمته » « 7 » . وقيل : « بحساب ما أدى » « 8 » . وقيل : « إذا أدى نجما » « 9 » . 909 - وكان على يرى أن يرث المعتق بعضه ، ويورث « 10 » بحساب ما فيه من الحرية ، وهذا يوجب أن تكون الزكاة عليه كذلك . وكان ابن عباس لا يرى أن يبعض العتق ، وأنه إذا أعتق [ بعض عبد ] « 11 » استسعى في باقيه « 12 » .

[ الخلاف في إعطاء المرأة زوجها من الزكاة ]

910 - واختلفوا في إعطاء المرأة زوجها [ 59 / ع ] من الزكاة . وثبت أن النبي عليه السلام أذن لزينب الثقفية « 13 » ، امرأة ابن مسعود أن تعطيه ، وولدها منه صدقتها « 14 » . 911 - وقال أبو عبيد : « إنما هو ولده من غيرها » « 15 » ، قال : لأنهم
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 351 . ( 2 ) الجامع لأحكام القران 8 / 182 . ( 3 ) كفاية الأخيار 2 / 277 . ( 4 ) المصدر السابق 2 / 278 . ( 5 ) الموطأ ص 677 . ( 6 ) ساقطة من ( س ) . ( 7 ) أحكام القرآن 2 / 968 . ( 8 ) كفاية الأخيار 2 / 278 . ( 9 ) في س ( ورث ) . ( 10 ) أحكام القرآن 3 / 1384 . ( 11 ) في ( س ) : [ بعض عبدا ] . ( 12 ) الجامع لأحكام القران 8 / 182 . ( 13 ) هي : زينب بنت معاوية الثقفية ، وقيل : ابنة أبي معاوية الثقفية ، امرأة عبد اللّه بن مسعود روى عنها بسر بن سعيد ، وابن أخيها . أسد الغابة 7 / 134 . ( 14 ) الجامع لأحكام القران 8 / 190 . ( 15 ) الأموال لأبي عبيد ص 1878 .