تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
927 - وقيل : « يأخذ واحدة منها » « 1 » . وقيل : « يأخذ ثمن واحدة ، لأنه لا يجوز دون الجذع « 2 » » « 3 » . 928 - وقيل : « لا شيء فيها » « 4 » . 929 - واختلفوا هل يقسم المصدق الغنم ثلاثا ؟ « 5 » . 930 - فقال مالك : « لا يفعل ، وما أتي به صاحبه مما فيه وفاء حقه قبله » « 6 » . 931 - وقال ابن شهاب : « تقسم أثلاثا ، فيختار بها ثلثين « 7 » ويختار الساعي في الثلث الأخرى « 8 » » ، يردي السن الذي يجب له . 932 - واختلفوا فيمن وجبت عليه شاة فذبحها وفرق لحمها : 933 - فقال ابن القاسم : « لا يجزيه » « 9 » . 934 - وقال أشهب : « يجزيه » « 10 » . 935 - واختلف قول مالك في الخليطين ، لأحدهما خمس من الإبل وللآخر تسع . 936 - فقال : « على كل واحد منها شاة ولا يتراجعان » ، ثم قال : « يتراجعان في الشاتين فيكون على كل واحد منهما من الشاتين بقدر إبله » « 11 » . 937 - وقال : وهذا معنى الحديث ، وبه قال أصحابه .
هامش
( 1 ) الأموال رقم 964 . ( 2 ) في ( س ) : [ الجدع ] . ( 3 ) الأم 2 / 11 . ( 4 ) المغنى 2 / 603 . ( 5 ) في ( س ) : [ ثلثا ] . ( 6 ) الرتاج شرح الخراج 1 / 517 . ( 7 ) في ( س ) : [ ثلاثا ] . ( 8 ) في ( س ) : [ الأخرى ] . ( 9 ) المقدمات ص 232 . ( 10 ) المصدر السابق ص 232 . ( 11 ) المدونة 1 / 331 .