927 - وقيل : « يأخذ واحدة منها » « 1 » . وقيل : « يأخذ ثمن واحدة ، لأنه لا يجوز دون الجذع « 2 » » « 3 » .
928 - وقيل : « لا شيء فيها » « 4 » .
929 - واختلفوا هل يقسم المصدق الغنم ثلاثا ؟ « 5 » .
930 - فقال مالك : « لا يفعل ، وما أتي به صاحبه مما فيه وفاء حقه قبله » « 6 » .
931 - وقال ابن شهاب : « تقسم أثلاثا ، فيختار بها ثلثين « 7 » ويختار الساعي في الثلث الأخرى « 8 » » ، يردي السن الذي يجب له .
932 - واختلفوا فيمن وجبت عليه شاة فذبحها وفرق لحمها :
933 - فقال ابن القاسم : « لا يجزيه » « 9 » .
934 - وقال أشهب : « يجزيه » « 10 » .
935 - واختلف قول مالك في الخليطين ، لأحدهما خمس من الإبل وللآخر تسع .
936 - فقال : « على كل واحد منها شاة ولا يتراجعان » ، ثم قال :
« يتراجعان في الشاتين فيكون على كل واحد منهما من الشاتين بقدر إبله » « 11 » .
937 - وقال : وهذا معنى الحديث ، وبه قال أصحابه .
هامش
( 1 ) الأموال رقم 964 .
( 2 ) في ( س ) : [ الجدع ] .
( 3 ) الأم 2 / 11 .
( 4 ) المغنى 2 / 603 .
( 5 ) في ( س ) : [ ثلثا ] .
( 6 ) الرتاج شرح الخراج 1 / 517 .
( 7 ) في ( س ) : [ ثلاثا ] .
( 8 ) في ( س ) : [ الأخرى ] .
( 9 ) المقدمات ص 232 .
( 10 ) المصدر السابق ص 232 .
( 11 ) المدونة 1 / 331 .