949 - واختلفوا في البقر السواني ، والإبل العوامل ، والغنم الربائب « 1 » التي ليست بسائمة « 2 » :
950 - فقال مالك وأصحابه : « في ذلك كله الزكاة إذا كان نصابا » « 3 » .
951 - وقيل : « ليس في غير السائمة من المواشي زكاة » « 4 » .
952 - واختلفوا في غنم المدير « 5 » يأتي الحول وأمواله في عروض .
953 - فقال مالك وأصحابه : « لا زكاة فيها حتى تباع » « 6 » .
954 - وقال بعض أهل الكوفة : « يقوم عند رأس كل حول » « 7 » .
955 - واختلفوا فيمن يدير العروض في العروض فقيل : « لا يزكي حتى ينص له شيء ، فيقوم حينئذ إن مر له حول » « 8 » .
956 - وقيل : « يقوم عند رأس كل حول » « 9 » كما أمر عمر حماسا « 10 » أن يفعل « 11 » .
957 - واختلفوا فيمن فرط في زكاته حتى مات : فقال مالك وأكثر أصحابه : « ليس على ورثته إخراجها عنه ، إلا أن يوصي فتكون في ثلثه » « 12 » .
هامش
( 1 ) الإبل العوامل : التي تقتنيها صاحبها للعمل ، أما الغنم الربائب فهي التي يربيها أصحابها على العلف .
( 2 ) في ( س ) [ بساطية ] .
( 3 ) القوانين الفقهية ص 73 .
( 4 ) بدائع الصناع 2 / 30 .
( 5 ) التاج المدير : غير المحتكر فالمحتكر يشتري السلعة ينتظر ارتفاع السعر في السوق ليبيعها ، أما الآخر فهو الذي يدير أمواله ، ويشتري السلعة ليبيعها عند طلبها .
( 6 ) المقدمات ص 251 .
( 7 ) الأموال رقم 1190 .
( 8 ) الموطأ ص 206 .
( 9 ) الأموال رقم 1179 .
( 10 ) في ( س ) [ حماس ] .
( 11 ) كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 425 ، باب الصدقة في التجارات والديون ما يجب فيها وما لا يجب ، والمدونة 2 / 5 في زكاة الذي يدير ماله .
( 12 ) الموطأ ص 203 .