891 - وقال ابن إدريس « 1 » : معني « لا يفرق بين مجتمع » ، أن يكون لكل واحد من الخليطين أربعون شاة فليس للساعي أن يفرقها ويأخذ من كل واحد شاة ، والذي خالفنا في تأويل لفظه « 2 » هو لا يخالفنا [ 58 / ع ] في القول به .
892 - والذي قال هو قول مالك ، غير أن تأويل مالك أولي بظاهر اللفظ ، لأن قوله : « خشية الصدقة » إنما تكون الخشية من الصدقة ممن يعطيها لا ممن يأخذها .
893 - وقول عوام العلماء : إن كل ما أفيد من الأموال العين لا يزكى حتى يحول عليها الحول « 3 » .
894 - وقال ابن عباس : « يزكى في وقته ثم لكل حول » « 4 » . وبمعناه قال معاوية في أخذه من أعطيات الناس زكاة تلك الأعطيات « 5 » .
895 - واختلفوا في زكاة الحلي : فقالت عائشة رضي اللّه عنها وغير واحد من الصحابة : « لا زكاة فيه » « 6 » ، وهو قول مالك وأصحابه « 7 » .
896 - وقال بعض الصحابة وفريق من العلماء : « فيه الزكاة » « 8 » .
897 - وقيل : « إن كان يعار فعاريته زكاته » « 9 » .
هامش
( 1 ) الأم 2 / 12 .
( 2 ) في س ( لفظها ) .
( 3 ) المدونة 1 / 245 .
( 4 ) المغني 2 / 626 .
( 5 ) الموطأ 1 / 246 ( كتاب الزكاة : باب الزكاة في العين من الذهب والورق ) وفيه : « أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان .
( 6 ) روي أن عائشة رضي اللّه عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب ، والفضة ، لا تخرج زكاته ، وهكذا كان يفعل ابن عمر كان يحلي بناته ، وجواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة وسأل رجل جابر بن عبد اللّه عن الحلي أو فيه زكاة قال لا . ( انظر : الأم 2 / 35 ، الموطأ ص 201 الأموال رقم 1278 .
( 7 ) المدونة 2 / 5 - 6 ( في زكاة الحلي ) .
( 8 ) الأموال 1288 .
( 9 ) كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 439 ، 442 ، ( باب صدقة مال اليتيم ) وما فيه من السنة وما فيها من الاختلاف .