خمسا وعشرين ، وأن ليس في ما بين الفريضتين شيء فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وهي التي يتمخض الولد في بطن أمها بعد ولادتها . فإن لم توجد ، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين [ 40 / س ] فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين .
فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فقيل : الساعي مخير في ثلاث بنات لبون أو حقتين « 1 » ، وقيل ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون . وقيل : ليس فيها إلا حقتان « 2 » .
878 - وقال كثير من العلماء وهو قول مالك : ثم لا يعود إلى فريضة الغنم إلا أن تنقص « 3 » حتى ترجع إلى أقل من خمس وعشرين « 4 » وروي عن علي رضي اللّه عنه « 5 » : أنها إذا زادت على العشرين ومائة خمسا كان في الخمس شاة وكذلك في كل خمس « 6 » فوق العقد ، واتبعه علي ذلك فرقة « 7 » .
[ إجماع العلماء على أن في كل ثلاثين من البقر تبعا وفي أربعين مسنة ]
879 - وأجمعوا أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة ، وهي التي قد أسقطت سنها « 8 » .
هامش
( 1 ) الموطأ 1 / 158 ( كتاب الزكاة : باب صدقة الماشية ) وفي ما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان ، وطروقة الفحل على ذلك من الإبل ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .
( 2 ) المدونة 2 / 76 - 68 ( كتاب الزكاة الثاني في زكاة الإبل ) .
( 3 ) المدونة 1 / 310 .
( 4 ) المصدر السابق 2 / 66 - 67 ( في زكاة الإبل ) .
( 5 ) انظر : الرتاج شرح الخراج 1 / 506 .
( 6 ) كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 263 ( باب فرض صدقة الإبل ومال فيها من السنن ) ، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص 177 ( فصل في الصدقات ) .
( 7 ) المدونة 1 / 310 .
( 8 ) الأموال رقم 992 - والمغني 2 / 591 .