تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
886 - وقال طاوس وعطاء « 1 » : لا يكون الخلطاء إلا الشركاء « 2 » وهذا خلاف الخبر . وما كان على خليطين فإنهما يترادان « 3 » الفضل بينهما بالسوية ، ولا موضع الشركاء لتراد الفضل « 4 » . 887 - وقيل : إذا جمعها الراعي فهما خليطان « 5 » ، لأن الفحل يجمعها حينئذ ، ويجتمعان في السقي وقيل : إذا اجتمعا في وجهين فهما خليطان ، وإنما يكونون خلطاء إذا أذن في ذلك أرباب المواشي . وإذا تخالطا قبل الحول فهما خليطان إلا أن يقرب ذلك جدا ، وكذلك إن افترقا « 6 » . 888 - واختلفوا في معني الحديث : « لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » « 7 » . 889 - فقال مالك : « هو أن يكون للرجلين أو للثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة فإذا أتاهم الساعي جمعوها فلم يكن عليهم إلا شاة واحدة أو يكون لرجل « 8 » مائة شاة ، ولآخر مائة شاة وشاة . 890 - فإذا أظلهم الساعي فرقوها فلم يكن على كل واحد منهم إلا شاة « 9 » .
هامش
( 1 ) هو عطاء بن أسلم بن صفوان بن أبي رياح - تابعي - ت سنة 114 ه - الأعلام 4 / 235 . ( 2 ) المغني 2 / 607 . ( 3 ) في النسختين : يتراضان . ( 4 ) مالك في الموطأ ص 211 . ( 5 ) وهذا يخالف أيضا قول الشافعي في كتاب الأم 2 / 11 ( كتاب الزكاة . باب صدقة الخلطاء ) : فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة ، أو خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر فوجب إقرار كل على حاله . ( 6 ) المدونة 1 / 329 . ( 7 ) أخرجه أبو داود في السنن حديث رقم 1580 ، والترمذي في السنن حديث رقم 1571 ، وابن ماجة في السنن حديث رقم 1805 ، والدارمي في السنن 1 / 283 ، وأحمد في المسند 2 / 12 . ( 8 ) زيادة في س ( واحد ) . ( 9 ) المدونة 1 / 334 .