تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
880 - واختلفوا في ما دون ذلك : فقال أكثر العلماء ، وهو قول مالك ، بما روي عن معاذ ألا شيء في ما دون الثلاثين « 1 » . وقيل : « في كل خمس شاة » « 2 » . 881 - وقال عوام العلماء : « ليس في خمسين إلا مسنة » « 3 » . وروي عن النخعي « 4 » أن فيها مسنة [ وربع مسنة ] « 5 » .

[ الخلاف في الخلطاء ]

882 - واختلفوا في الخلطاء تكون لهم الماشية التي إذا فرقت لم تجب على كل واحد من أربابها الزكاة . فقال مالك وأصحابه وفريق من العلماء : إذا كان في جميعها لا شيء على من ليس في حصته الزكاة « 6 » . 883 - وقال ربيعة والليث وفريق من العلماء : إذا كان في جميعها ما تجب فيها الزكاة زكيت « 7 » . قال مالك : وإن أخذ المصدق بهذا ترادا « 8 » بينهم للاختلاف في ذلك ، ويكون كحكم اختلف فيه « 9 » .

[ الخلاف في صفة الخلطاء ]

884 - واختلفوا في صفة الخلطاء . 885 - فقال أكثر العلماء : « هو أن يأتي كل واحد بغنمه ويجمعها الراعي والدلو والمراح » « 10 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 / 592 ، الموطأ 1 / 259 ( باب ما جاء في صدقة البقر ) . ( 2 ) الأموال رقم 1014 . ( 3 ) الأموال 1020 . ( 4 ) هو أبو عمران النخعي : إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود - من كبار التابعين ت 96 ه الأعلام 1 / 80 . ( 5 ) ساقطة من ( س ) ، وانظر : بدائع الصناع 2 / 28 . ( 6 ) كتاب الأموال لأبي عبيد ص 398 ، ( باب الجمع بين المتفرقين ، والتفريق بين المجتمعين وتراجع الخلطين في صدقة المواشي ) . ( 7 ) المدونة 1 / 331 ، المعرفة والتاريخ 2 / 324 . ( 8 ) في النسختين ( ترضوا ) وهو خطأ إملائي . ( 9 ) المدونة 1 / 331 . ( 10 ) مالك في الموطأ ص 211 .