880 - واختلفوا في ما دون ذلك : فقال أكثر العلماء ، وهو قول مالك ، بما روي عن معاذ ألا شيء في ما دون الثلاثين « 1 » .
وقيل : « في كل خمس شاة » « 2 » .
881 - وقال عوام العلماء : « ليس في خمسين إلا مسنة » « 3 » . وروي عن النخعي « 4 » أن فيها مسنة [ وربع مسنة ] « 5 » .
[ الخلاف في الخلطاء ]
882 - واختلفوا في الخلطاء تكون لهم الماشية التي إذا فرقت لم تجب على كل واحد من أربابها الزكاة . فقال مالك وأصحابه وفريق من العلماء :
إذا كان في جميعها لا شيء على من ليس في حصته الزكاة « 6 » .
883 - وقال ربيعة والليث وفريق من العلماء : إذا كان في جميعها ما تجب فيها الزكاة زكيت « 7 » . قال مالك : وإن أخذ المصدق بهذا ترادا « 8 » بينهم للاختلاف في ذلك ، ويكون كحكم اختلف فيه « 9 » .
[ الخلاف في صفة الخلطاء ]
884 - واختلفوا في صفة الخلطاء .
885 - فقال أكثر العلماء : « هو أن يأتي كل واحد بغنمه ويجمعها الراعي والدلو والمراح » « 10 » .
هامش
( 1 ) المغني 2 / 592 ، الموطأ 1 / 259 ( باب ما جاء في صدقة البقر ) .
( 2 ) الأموال رقم 1014 .
( 3 ) الأموال 1020 .
( 4 ) هو أبو عمران النخعي : إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود - من كبار التابعين ت 96 ه الأعلام 1 / 80 .
( 5 ) ساقطة من ( س ) ، وانظر : بدائع الصناع 2 / 28 .
( 6 ) كتاب الأموال لأبي عبيد ص 398 ، ( باب الجمع بين المتفرقين ، والتفريق بين المجتمعين وتراجع الخلطين في صدقة المواشي ) .
( 7 ) المدونة 1 / 331 ، المعرفة والتاريخ 2 / 324 .
( 8 ) في النسختين ( ترضوا ) وهو خطأ إملائي .
( 9 ) المدونة 1 / 331 .
( 10 ) مالك في الموطأ ص 211 .