الفصل الحادي عشر « 1 » ذكر ما يجب فيه « 2 » الزكاة ومن كم تجب « 3 » ، وما في الأموال من الحقوق
[ ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة ]
864 - ثبت أن النبي عليه السلام قال : « ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس في ما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » « 4 » .
865 - وروي أنه يجب الزكاة في عشرين دينارا ذهبا « 5 » ، وبه قال عوام العلماء « 6 » .
866 - وقال الحسن « 7 » : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ أربعين دينارا « 8 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) .
( 2 ) في ( س ) : [ من ] .
( 3 ) في ( س ) : [ يجب ] .
( 4 ) أخرجه النسائي في السنن 5 / 26 - ومالك في الموطأ ص 200 ( كتاب الزكاة باب ما تجب من الزكاة ) .
( 5 ) إذا نقصت الدنانير عن عشرين مثقالا حبة ، أو أقل من حبة لم يؤخذ منها الزكاة . ( انظر :
الموسوعة الفقهية 2 / 34 ) .
( 6 ) القوانين الفقهية ص 69 ، ومالك في الموطأ 1 / 244 - 245 ( كتاب الزكاة باب ما تجب عنه الزكاة ) .
( 7 ) هو : الحسن بن يسار ، أبو سعيد ، مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، ويقال مولى أبو اليسر كعب بن عمرو السلمي سكن المدينة ، وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر . ثم نشأ الحسن بوادي القرى ، وقدم البصرة مع أنس ، وكان سيد أهل زمانه علما وعملا ، وقال معتز بن سليمان كان أبي يقول : الحسن شيخ أهل البصرة وقال محمد بن سعد : كان الحسن رحمه اللّه جامعا عالما رفيعا ، فقيها ، ثقة ، حجة ، عابدا ، كثير العلم ، وقال قتادة : ما جمعت علم الحسن إلى أحد العلماء إلا وجدت له فضلا عليه ، وما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن . توفى سنة 110 ه . ترجمته : الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 / 456 ، وفي الكاشف 1 / 160 ، وفي تذكرة الحفاظ 1 / 71 ، وابن سعد في طبقاته 7 / 114 .
( 8 ) الأموال رقم 1282 .