ولا لوز ولا فستق ولا جلوز ولا قسطل ولا تين ولا غيره من جميع الفواكه خلا التمر والعنب والحبوب والزيتون » « 1 » .
874 - وقال ابن إدريس : « ليس في الزيتون زكاة » « 2 » . وقال ابن حبيب : « في الخضر الزكاة » « 3 » .
[ ليس في الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين ]
875 - وأجمعوا أن ليس في الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين « 4 » ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة ، وأن ليس إلا شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها إلا ذلك حتى تبلغ مائتين « 5 » .
[ الحكم إن زادت على المائتين شاة ، والخلاف في ذلك ]
876 - واختلفوا إن زادت على المائتين شاة : فقال أكثرهم وهو قول مالك : « تكون فيها ثلاث شياة » « 6 » ، وقيل [ 27 ع ] : ليس فيها إلا شاتان حتى تبلغ أربعين ومائتين ، ثم في كل مائة شاه شاة » « 7 » .
[ إجماع العلماء على أن في كل خمس من الإبل شاة ]
877 - وأجمعوا أن في كل خمس من الإبل شاة « 8 » ، حتى تبلغ
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 294 .
( 2 ) الأم 2 / 29 .
( 3 ) المقدمات الممهدات ص 205 .
( 4 ) المدونة 1 / 313 .
( 5 ) قال الشافعي : ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين ، وإن كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ مائتي شاة وشاة ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا أكملتها ففيها أربع شياه . ( انظر : الأم 2 / 8 ) .
( 6 ) المقدمات الممهدات ص 245 .
( 7 ) راجع نقل الدواودي في كتاب المقدمات . لعله قد أخطأ في النقل : حيث جاء في هذا الكتاب « وأما زكاة الغنم فلا اختلاف فيها في المذهب إذ ليس في كتاب عمر منها موضع محتمل للخلاف . وقد اختلف في غير المذهب في ما زاد على المائتين . فقيل فيها شاتان حتى تبلغ مائتين وثلاثين فيكون فيها ثلاث شياه ، حكى الداودي هذا القول ولا وجه له وأراه غلطا .
وقيل شاتان حتى تبلغ مائتين وأربعين فيكون فيها ثلاث شياه ثم كذلك في ما زاد على كل مائة .
وقيل أنه كما يجب في مائتي شاة وشاة وثلاث شياه فكذلك يجب في ثلاثمائة شاة وشاة وأربع شياه وفي أربعمائة شاة وشاة في خمسمائة شاة وشاة وست شياه ثم كذلك في ما زاد على كل مائة . وهذان القولان جاريان على أصل وأما ما حكاه الداودي فلا وجه له على ما ذكرناه .
( 8 ) المصدر نفسه 2 / 275 .