867 - وروي عن ابن شهاب أنه قال : « من له من الذهب قيمة مائتي درهم ففيه الزكاة » « 1 » .
868 - قال مالك وأصحابه وكثير من العلماء : « وإنما الزكاة في الحرث والعين والماشية » « 2 » .
869 - وقال النعمان : « الزكاة في الأموال كلها إلا التبن والحطب » « 3 » .
870 - وثبت أن النبي عليه السلام قال : « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه » « 4 » .
871 - وأهل الشام يرون الصدقة في العسل ، ويروون في ذلك حديثا مرفوعا ، « أنه كان يأخذ من كل عشر قرب قربة » « 5 » ، فحمله عند أصحابنا إن ثبت الخبر إنما كان تطوعا بذلك « 6 » .
872 - وقيل : « إنما أعطوا ذلك لأنه حمى لهم موضعا ببلدهم » « 7 » ، وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا حمي إلا لله ورسوله » « 8 » . فكان ثمنا لما حمي لهم .
[ لا زكاة في الخضروات ولا في جوز ولا لوز ]
873 - وقال مالك وأصحابه : « لا زكاة في الخضروات ولا في جوز
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 283 .
( 2 ) المدونة 1 / 245 .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 / 58 .
( 4 ) أخرجه أبو داود في السنن 2 / 108 - والنسائي في السنن 5 / 26 - والدارمي في السنن 1 / 384 - ومالك في الموطأ ص 223 - وأحمد في المسند 2 / 242 .
( 5 ) أخرجه أبو داود 2 / 110 ، وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 497 ، وكتاب الأموال لابن زنجويه 13 / 2 ( باب زكاة العسل ) .
( 6 ) مواهب الجليل 2 / 279 .
( 7 ) سنن أبي داود في السنن حديث رقم ( 3083 ) 3 / 109 وابن ماجة في السنن 1 / 584 ، وانظر كتاب الأموال لابن زنجويه 13 / 2 .
( 8 ) أخرجه أبو داود 3 / 180 ، وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 294 ( باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء ) وكتاب الخراج لأبي يوسف ص 70 ، 71 ، ( فضل العسل والجوز واللوز ) .