وقيل : يجعل نصف ذلك السهم على عمار المساجد « 1 » ، ويعود نصفه على الأصناف السبعة « 2 » .
844 - واختلفوا هل يعود مثل ذلك إن نزل بالمسلمين أمر يحتاجون فيه إلى مثل ذلك ؟ : فقال كثير من العلماء منهم مالك وأصحابه : إن ذلك السهم قد انقطع وعاد إلى المذكورين في الآية « 3 » .
845 - وقال عمر بن العزيز وابن شهاب : إن نزل مثل ذلك كان للإمام أن يستألف من في استيلافه مثل ما كان عليه حال القوم « 4 » .
846 - واختلف في معنى قوله وَفِي الرِّقابِ
« 5 » فقيل : يعطي منها المكاتبون ما يعتقون به ولا يشترى منه رقاب فتعتق « 6 » .
847 - وقيل : بل تشترى منه رقاب فتعتق ، ولا يعطى منه المكاتبون لأن الولاء قد انعقد لمن كاتبهم « 7 » .
848 - وقيل : يجعل في هؤلاء وهؤلاء . وقد رويت هذه الأقوال كلها عن مالك « 8 » .
849 - وقيل : يفدى منه أسارى المسلمين لتخرج رقابهم من الملك « 9 » .
[ من هم الغارمون ]
850 - وقوله
وَالْغارِمِينَ
« 10 » من ادّان في غير فساد ولا يجدون قضاء لديونهم .
هامش
( 1 ) الأم 2 / 61 .
( 2 ) جامع البيان 10 / 113 .
( 3 ) الجامع لأحكام القران 8 / 181 .
( 4 ) الأموال رقم 1964 .
( 5 ) تشمل الرقاب المستحقون للزكاة ثلاثة أنواع : إعانة المكاتب المسلم ، وإعتاق الرقيق المسلم ، وأن يفتدي بالزكاة أسيرا مسلما من أيدي المشركين . ( انظر : الموسوعة الفقهية 23 / 320 ) .
( 6 ) الوجيز 1 / 293 .
( 7 ) المغني والشرح الكبير 2 / 698 .
( 8 ) جامع البيان 10 / 113 .
( 9 ) المغني والشرح الكبير 2 / 698 .
( 10 ) الغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب : من كان عليه دين لمصلحة نفسه ، والغارم لإصلاح ذات البين ، والغارم يدين ضمان . ( انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 23 / 321 وما بعدها ) .