851 - وقيل : من أفدحه الدين في غير فساد ، أعطى منها ، ومن كان له ما يؤدى به دينه « 1 » . أخذوا في ذلك بظاهر الآية ، وبما روي عن النبي عليه السلام : « لا تحل [ 39 / س ] الصدقة لغني إلا لخمسة لغارم أو لعامل عليها « 2 » أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين فتصدق بها علي المسكين وأهداها المسكين إلى الغني أو لغاز في سبيل اللّه » « 3 » .
[ معنى في سبيل اللّه ]
852 - وقوله : « في سبيل اللّه » « 4 » يحمل منها من لا حملان له « 5 » ، ويزود من لا زاد له ، وتسد الثغور يتخذ منها الخيل والسلاح والظهر عدة في سبيل اللّه « 6 » وقيل : جائز أن يأخذ منها الغازي الغني والفقير على ظاهر الآية والأثر « 7 » .
[ من هو ابن السبيل ]
853 - « وابن السبيل » « 8 » : المقطوع به في سفرة إن كان له مال في بلده « 9 » .
854 - واختلفوا في قسمها : فقيل : تقسم أثمانا على عدد الأصناف أو أسباعا « 10 » .
855 - وقيل : يؤثر من كانت به الحاجة من تلك [ 56 / ع ]
هامش
( 1 ) المصدر السابق 2 / 701 .
( 2 ) ساقطة من ( س ) .
( 3 ) أخرجه أبو داود 2 / 119 - وابن ماجة 1 / 589 - الموطأ 1 / 268 ( كتاب الزكاة ) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ، وأحمد 3 / 56 ومالك ص 215 ، 134 .
( 4 ) وهذا الصنف ثلاثة أضرب : الغزاة المتطوعون في سبيل اللّه تعالى ممن ليس لهم نصيب في الديوان ، ومصلاح الحروب والحجاج ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة . ( انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 23 / 322 ، 323 ) .
( 5 ) تحمل حمالة - أي عليه دين ولا يستطيع أداءه . الأم 2 / 62 .
( 6 ) الأموال رقم 1848 .
( 7 ) الأم 2 / 62 .
( 8 ) ابن السبيل تسمى بذلك لملازمته الطريق ؛ إذ ليس هو في وطنه ليأوى إلى سكن ، وهذا الصف ضربان : المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجعه إلى بلده ، ومن كان في بلده يريد أن ينشئ سفرا . ( انظر : الموسوعة الفقهية 23 / 322 ، 323 ) .
( 9 ) القوانين الفقهية ص 75 .
( 10 ) الأم 2 / 61 .