863 - وقيل : إن أعطي ذلك في دفعة واحدة ، فلا بأس أن يعطي أكثر مما تجب فيه الزكاة « 1 » . ويعطي من له دار وخادم إذ لم يكن فيهما فضل عن كفاية ما إذا بيعا اشترى من ثمنهما دارا تكفيه وخادما يغنيه ويبقي بيده فضل . قال بعضهم : من له دار وخادم وفرس « 2 » .
هامش
( 1 ) المدونة 1 / 295 .
( 2 ) المدونة 1 / 297 .