تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأموال — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
فذلك لله ، ويقسم الباقي على خمسة أسهم : لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سهم ولكل صنف سهم « 1 » . 163 - وقالت فرقة على خمسة « 2 » ، وقد ذكرناهم . 164 - وقالت فرقة على أربعة : وإنما لله وللرسول الحكم في ذلك لأن للّه الدنيا والآخرة ، وهو غنى عنهما « 3 » . فهذه ستة « 4 » أقوال « 5 » . 165 - قال إسماعيل « 6 » : هو للمسلمين كلهم ، وإنما ذكر الأصناف الذين في الآية تأكيدا في أمرهم ، فهذه سبعة أقوال « 7 » .

[ اختلاف العلماء فيمن ذوو القربى ]

166 - واختلفوا فيمن ذوو القربى « 8 » . فقيل : هم قريش كلهم « 9 » ، وهذا غلط . 167 - وقيل : بنو هاشم وبنو المطلب . 168 - واحتج في ذلك ابن إدريس بحديث لا يثبت في النفل « 10 » أن النبي عليه السلام أعطى بني هاشم وبني المطلب من خمس الخمس فمشى إليه عثمان « 11 »
هامش
( 1 ) جامع البيان 10 / 4 . ( 2 ) جامع البيان 10 / 3 . ( 3 ) المصدر السابق 10 / 4 . ( 4 ) في ( ص ) : [ خمسة ] والأصح ما أثبتناه من سياق الكلام . ( 5 ) لعل القول الخامس أن الخمس يقسم بالاجتهاد بين الأصناف المذكورين في آية الخمس والفيء ( كتاب المقدمات لابن رشد 1 / 270 ، فصل في القول في الغنيمة والسادس أن يقسم على ثلاثة أسهم وسقط سهم الرسول وسهم ذي القربى بعد النبي صلّى اللّه عليه وسلم كتاب الخراج لأبي يوسف ص 91 . ( 6 ) الاستخراج لأحكام الخراج ص 24 . ( 7 ) هكذا في ( ص ، س ) وفي هامش ( ص ) تعقيب يفيد أن كلمة سبعة ليست بصحيحة ولعلها ستة . ( 8 ) واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم : بنو هاشم فقط ، وقال قوم : بنو عبد المطلب وبنو هاشم . ( انظر : بداية المجتهد 1 / 453 ) . ( 9 ) جامع البيان 10 / 5 . ( 10 ) لأن الثابت في النفل ما أورده البخاري 4 / 199 ، والأم 4 / 71 ، وأحمد 4 / 81 . ( 11 ) هو : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، أمير المؤمنين ، أبو عمرو ، وأبو عبد اللّه القرشي الأموي أحد السابقين الأولين ، وذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين -