156 - ولو كان أمرا راتبا لاحتجت به بنو هاشم ، وما كان الخلفاء ليكذبوهم في ما يحكونه ولما ولي علي أرادت بنو هاشم أن يصرفه على تأويلهم .
157 - فقال : تأول القوم ، وتأولنا وما نحن في تأويلنا بأولى منهم في تأويلهم وما أحب أن يعثر علي في خلافهما ، يعنى « أبا بكر وعمر » « 1 » [ 12 / ص ] .
158 - ولما قدم الكوفة « 2 » قال : لم آت لأحل عقدة عقدها عمر « 3 » .
159 - ودفع إليه اليهود كتابا كان كتبه لهم يشفع لهم إلى عمر ألا يجليهم قالوا كتابك وشفاعتك أجلانا عمر .
160 - فقال : ويحكم إن عمر كان رشيد الأمر فما كنت لأغير أمرا صنعه عمر « 4 » .
161 - وقالت فرقة : إن الخمس مقسوم على ستة أسهم : سهم لله يجعل « 5 » في سبيل الخير وسهم لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ولكل صنف ممن سمى في الآية سهم « 6 » .
162 - وقالت فرقة : تؤخذ قبضة فتجعل « 7 » في الكعبة في مصالحها ،
هامش
( 1 ) الأموال رقم 487 .
( 2 ) قال ياقوت : الكوفة ، بالضم المصر المشهور من سواد العراق . قال أبو بكر بن القاسم سميت الكوفة لاستدارتها أخذا من قول العرب رأيت كوفانا وبضم الكاف وفتحها للرملة المستديرة وقيل :
سميت الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها من قولهم : تكوف الرمل ، وقيل غير ذلك ، وأول ما سميت الكوفة في أيام عمر بن الخطاب « رضي اللّه عنه » . معجم البلدان لياقوت ( 4 / 5557 - 561 ) .
( 3 ) الأموال رقم 484 ( باب سهم ذي القربى من الخمس ) - والخراج لابن آدم رقم 32 ، والخراج لأبي يوسف ص 20 ( باب قسمة الغنائم ) .
( 4 ) الخراج لابن آدم رقم 31 ، وكتاب الخراج لأبي يوسف ص 740 ( فصل قصة نجران وأهلها ) ، وكتاب الأموال لأبي عبيد اللّه ص 98 ، 99 ( باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ) .
( 5 ) الأموال رقم 853 .
( 6 ) جامع البيان 10 / 3 ، الخراج لأبي يوسف 1 / 169 .
( 7 ) في ( س ) : [ فتلقى ] .