الفصل الثالث « 1 » ذكر كيفية قسم الخمس ومن ذوو القربى
[ اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس : ]
149 - اختلف العلماء في كيفية قسم الخمس :
150 - فقال مالك وكثير من العلماء : يقسم بالاجتهاد ، وليس على عدد الأصناف التي سميت في الآية « 2 » .
151 - وروي نحو ذلك عن الخلفاء الأربعة إلا أن عليا إنما تابع في ذلك فعل أصحابه ؛ لأنه تأول ذلك فجعله كحكم نفذ « 3 » ، وكان رأيه ورأي بني هاشم أن الخمس مقسوم على خمسة وتأولوا « 4 » أن قوله لله مفتاح كلام ، وللرسول سهم ، ولكل صنف سهم .
152 - وثبت أن عليا قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أن يوليني خمس الخمس [ 8 / س ] فلا ينازعني فيه أحد ، ففعل فكان على « 5 » على ذلك إلى آخر خلافة عمر .
153 - قال : فقلت لعمر : بالناس العام إليه حاجة وبنا عنه غنى فاقسمه فيهم .
154 - قال : فلما خرجت قال لي العباس وكان داهية : لقد أخرجت من أيدينا شيئا لا يعود إلينا .
155 - قال : فما دعيت إليه بعد . قال : وكان هذا شيئا « 6 » راه لوقت في رباع قسمها « 7 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من ( ص ) .
( 2 ) المدونة 2 / 26 ، البيان والتحصيل 3 / 80 ، والمقدمات والممهدات ص 270 .
( 3 ) الأموال رقم 846 ، 847 - جامع البيان 10 / 3 .
( 4 ) الأموال رقم 846 .
( 5 ) ساقطة من ( س ) .
( 6 ) في المطبوعتين [ شيء ] والصواب ما أثبتناه .
( 7 ) أخرجه أبو داود 3 / 147 .