تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
ميراث عتيقه بالولاء فإنه لا يؤمن أيضا أن يجنى جنايات يلحقه وقومه عقلها فيكون أحدهما بالآخر . وينبغي لمن لم يجز هذا أن يكره صدقة الرجل على أبويه ، أو على أحد من أقربائه ، خيفة أن يموت المعطى ، فترجع الصدقة إلى المعطى في الميراث . 1975 - وسنة النبي صلّى اللّه عليه وسلم خلاف هذا الطريق ، لأنه قال للرجل الذي تصدق على أمه بأرض ، ثم ماتت ، فرجعت الأرض إليه في الميراث ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « وجب أجرك ورجع إليك مالك » . قال أبو عبيد : فإذا كانت السعة منه صلّى اللّه عليه وسلم في رجوع الصدقة بعينها ميراثا فرجوع وراثة الولاء أوسع وأحرى بالجواز . فهذا قول ابن عباس في العتق .

[ جعل الزكاة في الحج ]

1976 - وأما ما قال في الحج . فلست أدرى أمحفوظ ذلك عنه أم لا ؟ لأن أبا معاوية انفرد بذكره في حديثه دون غيره . فإن كان ثبت عنه فإنا نراه تأول الآية في قوله
( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ )
فجعل الحج من سبل اللّه ، كحديث ابن عمر حين تأول الآية في الوصية . 1977 - وسئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل اللّه ، فقيل له . أتجعل في الحج ، فقال : أما إنه من سبل اللّه . سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذا يحدثانه عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر . قال أبو عبيد : وليس الناس على هذا ، ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج . 1978 - وإنما افترق هو والعتق ، لأنه ليس بمسمى في الأصناف الثمانية