تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
ببعيرين ذلولين فتبين « 1 » . قال : فجاءه بهما . فقال : خذا هذين البعيرين . فاللّه يحملكما ويبلغكما . فإذا بلغت فأمسك . أو بع واستنفق » . قال أبو عبيد : فهذه صدقات المسلمين التي يستحقها بعضهم من بعض ولأهل الذمة فيها حكم سوى هذا .

باب ( إعطاء أهل الذمة من الصدقة ، وما يجزى من ذلك مما لا يجزى )

1988 - قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الليث عن مجاهد قال : « لا تصدق على اليهودي ولا النصراني ، إلا أن لا تجد مسلما » « 2 » : 1987 - قال : حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال : لا يعطى من الزكاة نصراني ، ولا يهودي ، ولا مجوسي » . 1988 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال ، قلت لإبراهيم النخعي : إن لنا أظآرا « 3 » من اليهود والنصارى . أفأتصدق عليهم ؟ فقال : أما من الزكاة فلا » « 4 » . 1989 - قال : حدثنا يزيد عن إسرائيل عن عبد الكريم الجزرىّ عن عكرمة قال : « لا تصدق عليهم ، ولكن أعطهم - قال أبو عبيد . أحسبه - من غير الزكاة » . 1990 - حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن : ليس لأهل الذمة في شيء من
هامش
( 1 ) يعنى سهلى الانقياد صغيرى السن . ( 2 ) فيجوز اعطاؤهما بعد كفاية المسلمين . ( 3 ) جمع ظئر وهي المرضع ويطلق على الأب من الرضاعة أيضا . ( 4 ) لأنها خالص مال المسلم فلا تخرج إلا المسلم .
كتاب الأموال — صفحة 727 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي