1968 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : « أنه كان لا يرى بأسا أن يشترى الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها » .
1969 - قال . حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم . أنه كان يكره ذلك .
1970 - حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ذلك ، من أجل ميراثه « 1 » .
1971 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جعفر بن زياد عن مغيرة عن إبراهيم قال « يعان منها في الرقبة ، ولا يعتق منها » .
1972 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال « لا تعتق من زكاة مالك . فإنه يجر الولاء » .
1973 - وسمعت علي بن عاصم يحدثه عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير أنه كرهه أيضا .
1974 - قال حدثنا عباد بن العوام قال . حدثنا رجل عن حماد عن إبراهيم قال « لا يعطى من الزكاة في دين ميت ولا في كفنه » .
قال أبو عبيد : وهذا القول هو الذي يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم ، في العتق ، يكرهونه . للوجه الذي ذهب إليه إبراهيم . وسعيد بن جبير : من جر الولاد والميراث .
قال أبو عبيد : وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب ، وهو أولى بالاتباع ، وأعلم بالتأويل ، وقد وافقه الحسن على ذلك وعليه كثير من أهل العلم « 2 » .
ومما بقوى هذا المذهب . أو المعتق - وإن خيف عليه أن يصير إليه
هامش
( 1 ) يعنى من أجل أنه سيجر إلى نفسه منفعة بذلك العتق وهو أنه سيكون له ولاء تلك الرقبة فيرثه بذلك الولاء .
( 2 ) وهو الموافق لقوله تعالى( وَفِي الرِّقابِ )فإنها مطلقة .