تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 722

مساهمون:

ص٧٢٢
صلّى اللّه عليه وسلم « 1 » . 1964 - وأما ما قال الحسن وابن شهاب فعلى أن الأمر ماض أبدا . وهذا هو القول عندي « 2 » لأن الآية محكمة . لا نعلم لها ناسخا من كتاب ولا سنة . 1965 - فإذا كان قوم هذه حالهم ، لا رغبة لهم في الإسلام إلا للنيل . وكان في ردتهم ومحاربتهم إن ارتدوا ضرر على الإسلام . لما عندهم من العز والانفة فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة ، فعل ذلك . لخلال ثلاث : إحداهن الأخذ بالكتاب والسنة . والثانية ، البقيا على المسلمين . والثالثة : أنه ليس بيائس منهم إن تمادى بهم الإسلام . أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم .

باب ( سهم الرقاب . والغارمين في الصدقة )

1966 - قال ، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان - أبى الأشرس - عن مجاهد عن ابن عباس . « أنه كان لا يرى باسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج « 3 » وأن يعتق منها الرقبة » . 1967 - قال . حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال « أعتق من زكاة مالك » .
هامش
( 1 ) وهذا هو المعروف عن عمر رضى اللّه عنه أنه أسقط سهم المؤلفة قلوبهم وقال إن عز للّه الإسلام فهو ليس بحاجة إلى أن يتألف الناس . ( 2 ) وهو الذي يجب المصير إليه فان الآية مطلقة لم توقت وجود هذا الصنف بوقت ولا بشرط . ( 3 ) لأنه داخل في سهم « في سبيل اللّه » .