تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 708

مساهمون:

ص٧٠٨

باب ( قسم الصدقة في بلدها ، وحملها إلى بلد سواه ، ومن أولى ) ( بأن يبدأ به منها ؟ )

1901 - قال : حدثنا أبو معاوية عن أبي بردة عن حماد عن إبراهيم قال : « تقسم الصدقة على أهل الماء « 1 » « 2 » فإن لم يجد على الماء من يستحقها نظر إلى أقرب المياه إليهم ، فقسها فيهم . فإن لم يجد فالأقرب فالأقرب » . 1902 - قال . حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله « أن ضعوا شطر الصدقة « 2 » . قال أبو عبيد . يعنى في مواضعها - وابعثوا إلى بشطرها ) قال : ثم كتب في العام المقبل : « أن ضعوها كلها » . 1903 - قال : حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم . أنه كان يكره أن تخرج الزكاة من بلد إلى بلد ، إلا لذي قرابة « 3 » . 1904 - قال . حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مثل ذلك . 1905 - قال . حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن فريد السبخى قال ( حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة . فلقيت سعد بن جبير . فقال . ارددها فاقسمها في بلدك ) . 1906 - قال . حدثنا علي بن ثابت عن سفيان بن سعيد » أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة ، فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري » .
هامش
( 1 ) وهم الفقراء المقيعوان عند الماء الذي ترده تلك الماشية . ( 2 ) المراد بالشطر هنا النصف . ( 3 ) وهذا هو الموافق لقوله عليه السلام ( تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )