تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
قال : أسعدهم بها « 1 » أكثرهم عددا وأشدهم ناقة » 1846 - قال . حدثني يحيى بن بكير عن مالك قال : ( الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في قسم الصدقات . أن ذلك لا يكون إلا على اجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد اثر « 2 » ذلك الصنف بقدر ما يرى . قال وليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة ) « 3 » . 1847 - قال أبو عبيد . وكذلك قول سفيان ، وأهل العراق ، أنه إذا وضعها في صنف واحد من الثمانية أجزأه . 1848 - وقال آخرون . يفرقها فيهم جميعا . منهم عكرمة في حديثه الذي ذكرناه عنه . 1849 - وكان إبراهيم وعطاء يريان ذلك ، إذا كان المال كثير إذا مز وقد كان عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب . أن يكتبها له ، فكتبها على التفريق مشروحة ملخصة .

[ كتاب ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز في السنة في مواضع الصدقة ]

1850 - قال . حدثنا عبد اللّه صالح عن الليث عن عقيل قال : حدثني ابن شهاب . أن عمر بن عبد العزيز أمره ، فكتب السنة في مواضع الصدقة . فكتب ( هذه منازل الصدقات ومواضعها إن شاء اللّه ، وهي ثمانية أسهم فسهم للفقراء ، وسهم للمساكين ، وسهم للعاملين عليها « 4 » وسهم للمؤلفة قلوبهم « 5 » وسهم في
هامش
( 1 ) يعنى أحقهم بها كما في قوله عليه السلام ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا اللّه خالصا من قلبه ) . ( 2 ) يعنى قدم وفضل ( 3 ) نصيب معين ( 4 ) وهم الجهاة الذين يتولون جمعها ( 5 ) وهم الضعفاء الإيمان يعطون من الزكاة تأليفا لهم وقد أسقط عمر رضى اللّه عنه هذا الصنف وقال إن اللّه أعز الإسلام .