1835 - قال . وأما أهل العراق فإنهم يقولون - أو من قال منهم - إذا أتته الخوارج في منزله فأخذ واصدقته أجزت عنه ، وإن أتاهم بها لم تجز عنه « 1 »
باب ( تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية ، وإعطائها بعضهم دون بعض )
[ إذا وضعت الصدقة في صنف واحد ]
1836 - قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن المنهال ابن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة قال « إذا وضعت الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية أجزأك » « 2 »
1837 - قال أبو معاوية . قال حجاج . وسألت عطاء عن ذلك فقال .
لا بأس به .
1838 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير ، وعن عبد الملك عن عطاء ، قالا « 3 » « إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك » .
1839 - قال . حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن عباس أنه قال « إذا وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك « 4 » إنما قال اللّه تبارك
هامش
( 1 ) كأنهم فرقوا بين ما إذا أخذت منه كرها وبين ما إذا دفعها هو إليهم مختارا ولكن كيف يصح الاعتداد في الزكاة بما خرج من ماله قهرا عنه بلا طواعية ولا اختيار ؟
( 2 ) رواه ابن أبي شيبة من عدة طرق عن حذيفة
( 3 ) يعنى سعيد بن جبير وعطاء ابن رباح
( 4 ) يعنى يكفيك ويجزئ عنك