وتعالى
( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ )
وكذا وكذا لئلا يجعلها في غير هذه الأصناف « 1 » .
1840 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال :
( إنما الزكاة علم ، حيث وضعت أجزت عنك ) « 2 » .
1841 - قال . وقال عكرمة . فرقها في الأصناف .
1842 - قال . حدثنا أبو معاوية عن أبي بكر النهشلي عن حماد عن إبراهيم قال : « إذا كان المال ذا مز « 3 » ففرقه في الأصناف ، وإذا كان قليلا فأعطه صنفا واحدا » « 4 »
1843 - قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن جريج عن عطاء مثل قول إبراهيم هذا .
1844 - قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن الفضيل ابن عمرو عن إبراهيم قال : ما كانوا يسألون إلا عن الفاقة .
1845 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب
هامش
( 1 ) يعنى ليس المقصود من ذكر الأصناف الثمانية هو وجوب دفع الصدقة إليهم جميعا بل المراد حصرها فيهم بحيث لا تخرج عنهم .
( 2 ) هذا الحديث والثلاثة قبله رواها ابن أبي شيبة .
( 3 ) مز - بكسر الميم والزاي - أي إذا كان ذا فضل وكثرة . وقد مز مزازة فهو مزيز إذا كثر
( 4 ) وهذا رأى طيب فإن المال إذا كان كثيرا بحيث لصنف يسع أكثر من صنف كان تفريقه أحسن أما إذا كان قليلا فالأولى أن يعطيه واحد أو لشخص واحد .
( م 44 - الأموال )