تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 686

مساهمون:

ص٦٨٦
1823 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم عن الحسن وإبراهيم قالا : ( احتسب بما يأخذ منك العاشر ) 1824 - قال : وحدثنا محمد بن ربيعة عن إسماعيل بن سلمان الأزرق عن الشعبي قال « ما يأخذ منك العاشر فاحتسب به من زكاتك ) . 1825 - قال : حدثنا محمد بن ربيعة عن حبيب بن جرى قال . سألت أبا جعفر محمد بن علي عن ذلك ، فقال ( احتسب به زكاتك ) 1826 - قال . حدثنا معاذ عن ابن عون قال سألت الحسن عن ذلك أأحتسب به ؟ فقال نعم قال أبو عبيد . وهذا عندنا هو المأخوذ به ؟ « 1 » وإن كان بعضهم قد قال سوى ذلك 1827 - قال . حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال كان ميمون بن مهران يقول في ذلك « يخرج زكاة ماله ، ولا يعتد بما أخذ منه » 1828 - قال حدثنا علي بن هاشم عن محمد على السلمى قال « رأيت ربعي بن خراش مر على العاشر فأخذ كيسا كان مع غلامه « فوضعه بينه وبين القربوس « 2 » حتى جاز به « 3 » العاشر » 1829 - قال أبو عبيد : والأمر عندنا على ما قال أنس ، والحسن وإبراهيم ، والشعبي ، ومحمد بن علي ، وعليه الناس ، حتى قد قال ذلك بعضهم في الخوارج « 4 » . 1830 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب
هامش
( 1 ) وهو الرأي الذي يجب أن يفتى به فما دام قد نوى بما دفعه الزكاة أجزأه ( 2 ) يعنى السرج ( 3 ) أي مر ( 4 ) يعنى أن ما أخذه الخوارج وهم البغاة الخارجون على الإمام يجوز أن يحتسب من الزكاة