إذا وضعتها أنت في مواضعها « 1 » ولم تعد منها أحدا تعوله « 2 » شيئا فلا بأس )
قال ابن جريج : سمعته من عطاء غير مرة .
1809 - قال : حدثنا معاذ وإسحاق بن يوسف الأزرق عن ابن عون عن مجاهد عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير قال . أقسمها « 3 » .
1810 - قال : حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبيد ابن عمير مثل ذلك .
1811 - قال . حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : قلت لميمون بن مهران ، بلغني أن ابن عمر كان يقول : أدوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها خمرا .
فقال ميمون . أتعرف فلانا النصيبي « 4 » فإنه كان صديقا لابن عمر ؟ أخبرني أنه قال لابن عمر . ما ترى في الزكاة ، فان هؤلاء لا يضعونها مواضعها ؟ فقال : ادفعها إليهم .
قال فقلت . أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها ، أكنت تصلى معهم ؟ قال لا « 5 » قال فقلت هل الصلاة إلا مثل الزكاة ؟ فقال . لبسوا علينا لبس اللّه عليهم ) « 6 »
1812 - قال . حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر . أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان . وقال . « ضعوها
هامش
( 1 ) يعنى في مصارفها التي بينتها آية براءة .
( 2 ) يعنى تلزمك نفقته من الأصول أو الفروع .
( 3 ) أي وزعها أنت على الفقراء ولا يجب عليك دفعها إلى الولاة .
( 4 ) نسبة إلى نصيبين وهي قاعدة ديار ربيعة ويقال في النسبة إليها نصيبينى أيضا قاله في القاموس .
( 5 ) ورد في الصحيح ( كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يميتون الصلاة عن وقتها ؟
قالوا فما تأمرنا ؟ قال صلوا أنتم الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن صلاتكم معهم نافله
( 6 ) يقال لبس عليه الأمر بتخفيف الباء ولبسه عليه بالتشديد إذا خلطه وشبهه .