تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
عمر . أنه قال . « ادفعها إلى السلطان ، أو قال . إلى الأمراء . فقال عبيد بن عمير . لا ، ولكن ضعها حيث أمرك اللّه « 1 » » . 1794 - قال . حدثنا معاذ عن ابن عون أنس بن سيرين قال . كنت عند ابن عمر ، فقال رجل . « ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا ؟ فقال . نعم : فقال . إن عمالنا كفار . قال . وكان زياد « 2 » يستعمل الكفار . فقال . لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار » . 1795 - قال : حدثنا عبد اللّه بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن علي ابن عبد اللّه بن رفاعة عن الربيع بن معبد « أنه سأل ابن عمر في الفتنة عن صدقة مال أيتام أيدفعها إلى بنى عم لهم محتاجين ؟ فقال : لا ، ادفعها إلى الولاة » . 1796 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال : « ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم . 1797 - قال : حدثنا معاذ ويزيد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ادفعوها إلى من ولاه اللّه أمركم . فمن بر لنفسه ، ومن أثم فعليها « 3 » 1798 - قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال : « ادفعوا الزكاة إلى الأمراء « فقال له رجل : إنهم لا يضعونها مواضعها فقال : وإن » « 4 » .
هامش
( 1 ) يعنى أن مجاهدا . وعبيد بن عمير اختلفا في اللفظ الذي قاله ابن عمر مجاهد روى عنه أن قال ادفعها إلى السلطان الخ وروى عبيد أنه قال ضعها حيث أمرك اللّه . ( 2 ) زياد هو ابن أبيه الأمير الأموي المشهور ( 3 ) رواه ابن أبي شيبة ومعنى الحديث ذمتكم ستبرأ بالدفع إليهم فإن بروا بوضعها فلهم وإن جاروا وضيعوا فعليهم . ( 4 ) يعنى وإن لم يضعوها في موضعها فادفعوها إليهم .
كتاب الأموال — صفحة 680 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي