تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
في مواضعها » « 1 » . 1813 - قال . حدثنا مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى الكندي قال . سألت سعيد بن جبير عن الزكاة ؟ فقال . ( ادفعها إلى ولاة الأمر . فلما قام سعيد تبعته ، فقلت . إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا ، ويصنعون بها كذا . فقال . ضعها حيث أمرك اللّه سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك ) 1814 - قال . حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن قالا . ( ضعها مواضعها ، وأخفها ) 1815 - قال . حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران . قال . اجعلها صررا « 2 » ثم اجعلها فيمن تعرف . ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها . 1816 - قال . حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال ( إن دفعها إلى السلطان أجزت عنه ، وإن لم يدفعها فليتق اللّه وليتوخ بها مواضعها « 3 » . ولا يحاب « 4 » بها أحدا ) 1817 - قال . حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال . ( من اختار أن يقسمها فليتق اللّه ولا يقى بها ماله ) 1818 - قال . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن سلمة عن حميد قال . قلت للحسن ( الرجل يضع زكاة ماله ، فإذا رأى حقا أعطى فقال : لا تجعل زكاتك
هامش
( 1 ) وهذا هو الحق فما دام متيقنا أنهم لا يضعونها في مواضعها لا يجوز دفعها إليهم ( 2 ) جمع صرة وهي كيس الدراهم . ( 3 ) يعنى ليتحر بها أهل الفقر والحاجة الذين هم أهلها ( 4 ) من المحاباة وهي العطية بغير حق