تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأموال — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
1799 - قال : حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا الحكم يقول : « أتى ابن عمر رجل ، فقال أرأيت الزكاة ، إلى من أدفعها ؟ فقال : ادفعها إلى الأمراء وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم » « 1 » 1800 - قال : حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة قال : قلت لابن عمر . « إن لي مالا ، فإلى من أدفع زكاته ؟ فقال . ادفعها إلى هؤلاء القوم ، يعنى الأمراء قلت ، إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا . فقال وإن اتخذوا بها ثيابا وطيبا ، ولكن في مالك حق سوى الزكاة » « 2 » 1801 - قال . حدثنا يزيد عن همام بن يحيى عن قتادة قال . سألت سعيد بن المسيب : « إلى من أدفع زكاة مالي ؟ فلم يجبني : قال : وسألت الحسن فقال : أدفعها إلى السلطان » « 3 » 1802 - قال أبو عبيد : وإنما نرى الذين أمروا بدفع الصدقة إليهم إنما أوجبوا ذلك على أهل العطاء « 4 » كقول ابن عمر « أدفعها إلى من بايعت » وقد ذكرناه عنه 1803 - ومنه حديث عمر بن الخطاب : إنما عزمتنا على من أخذ فيئا » وقد فسر ذلك على وأبو هريرة في ما يروى عنهما 1804 - قال . حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد « 5 » عن أمه
هامش
( 1 ) رواهما ابن أبي شيبة . وقزعة هو يحيى البصري : مولى زياد بن أبي سفيان . له في البخاري حديث واحد . ( 2 ) رواهما ابن أبي شيبة . وقزعة هو يحيى البصري : مولى زياد بن أبي سفيان . له في البخاري حديث واحد . ( 3 ) يظهر أن سعيدا رحمة اللّه كان لا يرى دفع الزكاة إلى ولاة بنى أمية ولهذا سكت . ( 4 ) ليس الآثار التي رواها عن ابن عمر تخصيص ذلك بأهل العطاء . ( 5 ) ليس هو أسامة بن زيد الصحابي
كتاب الأموال — صفحة 681 | محمد خليل هراس / أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي