قالت : « سأل أبوك أبا هريرة : عن الزكاة ؟ فقال . لولا أنى اخذ منهم الجزية - يعنى العطاء - ما أعطيتهم شيئا ، فلا تعطهم »
1805 - قال . حدثنا حجاج عن ابن جريج قال . أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدى ؛ وأخبرني مع عطاء ، قال . ( لقى أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد بها الإمام فقال له . ما هذا معك ؟ فقال : زكاة مالي ، أذهب بها إلى الإمام فقال أفي ديوان أنت ؟ قال لا قال فلا تعطهم شيئا )
1806 - قال . قال ابن جريج وأخبرني عطاء حينئذ قال ( بلغنا ذلك عن علي أن رجلا أتاه بزكاة ماله ، فقال أتأخذ من عطائنا ؟ قال لا قال : فإنا لا نأخذ منك شيئا ، لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك )
قال أبو عبيد : فهذا قول من نظر في العطاء
وقد أمر بتفريقها غير واحد من العلماء ولم يشترط عطاء ولا غيره
[ من قال يضعها صاحبها حيث شاء ]
1807 - قال : حدثنا أبو النضر وعبد اللّه بن صالح عن عبد العزيز بن عبد اللّه ابن أبي سلمه عن أبي سعيد المقبري « 1 » قال : ( أتيت عمر ابن الخطاب ، فقلت يا أمير المؤمنين ، هذه زكاة مالي . قال . وأتيته بمائتى درهم فقال : أعتقت يا كيسان ؟ فقلت نعم . فقال . فاذهب بها أنت فاقسمها ) .
1808 - قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ( أترخص لي أن أضع صدقة مالي في مواضعها ، أم أدفعها إلى الأمراء ؟ فقال سمعت ابن عباس يقول .
هامش
( 1 ) قال في المعارف « اسمه كيسان وكان مملوكا لرجل من بنى جندح وكاتبه على أربعين ألفا وشاة لكل أضحى فأداها وكان منزله عند المقابر فقيل المقبري وقد روى عن عمر توفى سنة مائة في خلافة عمر ابن عبد العزيز وقيل في خلافة الوليد بن عبد الملك ) .