1751 - وحدثنيه الفضل بن دكين عن عمرو بن عثمان أنه سمع موسى بن طلحة يحدثه عن حكيم بن حزام عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « 1 » .
قال أبو عبيد : ومن الأوقية حديث عمر أيضا ، الذي ذكرناه .
فبهذا القول نقول :
وإنما وجه الحديث . أن تكون هذه الأوقية التي يملكها فضلا عن مسكنه الذي يؤويه ويؤوى عياله ، وفضلا عن لباسهم الذي لا غناء بهم عنه وعن مملوك ، إن كانت بهم إليه حاجة .
وكذلك يروى عن الحسن .
1752 - قال . حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الربع بن صبيح عن الحسن « أنه سئل عن الرجل تكون له الدار والخادم تكفه « 2 » ؟ قال . يأخذ الصدقة إن احتاج ، ولا حرج عليه » .
قال أبو عبيد . فإذا كان للرجال ما وراء الكفاف من المسكن واللباس والخادم ، مما يكون قيمته أوقية ، فليست تحل له الصدقة ، وإن لم يكن له صامت أيضا .
لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلم « من كانت له أوقية أو عدلها » فهذا هو العدل .
قال أبو عبيد . وقد روى عن عمر بن عبد العزيز نحو هذا المعنى .
1753 - قال حدثني يحيى بن بكير قال . سمعت الليث بن سعد يقول كتب عمر بن عبد العزيز « أن اقضوا عن الغارمين « 3 » فكتب إليه إنا نجد الرجل له المسكن والخادم ، والفرس ، والأثاث . فكتب عمر . أنه لا بد للمرء المسلم من
هامش
( 1 ) رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
( 2 ) هكذا في الأصل ( تكفه ) بالفاء ولعلها ( تكنه ) بالنون من الكن والضمير الدار .
( 3 ) جمع غارم وهو المدين يعنى أدوا عنهم ديونهم .